الخميس, 06 ديسمبر 2018 01:17 مساءً 0 514 0
(أخبار اليوم) ترصد بلاغ الشبكة الإجرامية المثير للجدل ببحري : شهود زور وشطب البلاغ رغم الاعترافات القضائية
 (أخبار اليوم) ترصد بلاغ الشبكة الإجرامية المثير للجدل ببحري : شهود زور وشطب البلاغ رغم الاعترافات القضائية

تقرير - حافظ الخير
تواصل الجهات القانونية  التحقيق فى تورط تشكيل عصابي  من خمسة رجال وفتاة وقضية شهود الزور ، تم القبض عليهم  تحت المواد    21/97/104/106/114 من القانون الجنائي ، وقضت رئيس النيابة المفوض بشطب البلاغ على الرغم من ان هذا البلاغ قد سُجلت فيه ثلاثة اعترافات قضائية واذن من مولانا البلولة قاضي جنايات بحري ، وكما أستخدمت المباحث المركزية أساليب مبتكرة للقبض على الجناة ، واعدت لذلك ثلاثة كماين تكتيكية وقبض على بعضهم متلبسين وجاء قرار الشطب كمخرج آمن لكل شهود الزور اطراف القضية، لأن مسألة الاذن اللحظي يدخل في دائرة المستحيل ومن المستحيل وجود قاضٍ في نفس اللحظة للحصول على الاذن اللحظي ساعة التلبس، كما ان الإذن بالمحضر موجود وتم بعد فتح الاجراءات لدى النيابة للتحقيق، ولأغراض التحري  وبعد القبض على الجناة متلبسين وتسجيلهم للاعترافات القضائية وتمت مخاطبة المحكمة واصدرت الاذن بعد ان عاينت المحضر. والمتهمة الرئيسة التى قدمت الورق المروس الذى استخدم في الجريمة وفتح بلاغ بمبلغ مالي كبير بشهود الزور واعترف المتهمون بذلك ثم كرروا شهادة الزور لدى نيابة اخرى في مواجهة نفس الضحية وتضاربت النيابات بين شطب الاتهام في مواجهتها وشطب الاجراءات لعدم الاختصاص ، وحتى الشطب الاخير تجلت المأساة . ثم جاءت المحاولات المتلاحقة للشاكي من احد النافذين ليسحب الشاكي بلاغاته فرفض الفكرة نهائياً فغادر النافذ مكتب الشاكي غاضباً وأخذت القضية مسارها ..فماذا جرى ؟!
الطعن الذى شطب الدعوى:-
تقدم الاستاذ/ عادل عمر عباس المحامي نيابة عن الشاكي بطعن ضد القرار الصادر من رئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة والقاضي بشطب الدعوى لعدم الاختصاص .
من حيث الشكل : صدر القرار المطعون ضده بتاريخ 24/1/2018م وقدم الطعن بتاريخ 29/1/2018م داخل القيد الزمني المحدد وفقا للائحة تنظيم عمل النيابات لسنه 1998م وبذلك تم قبوله شكلا.
تتلخص الوقائع في قيام الشاكي بمباشرة دعواه مدعيا قيام المتهم الاول و اخرين باتهامه كذبا بفتح دعوى ضده مدعين فيها قيامه بالاحتيال على المتهم الاول بالمخالفة لنص المادة 178 من القانون الجنائي لسنه 1991م و ما واخذه مبلغ مالي وقدره (450.000) جنيه مقابل اجهزة كاشف ذهب ولم يسلمه الاجهزة , و لم يرد له المبلغ , و شهد له المتهم الثاني على الوقائع - زورا حسب ما توصل اليه التحري , وتم اخذ اقوال المتهمين قضائيا ص17 ص18_44 من اليومية وأقرا بما نسب اليهما , وأقر بقيام المتهمة الخامسة (نعمة) بإحضار الورقة المروسة والتي قدمت كمستند إتهام في الدعوى ضد الشاكي الحالي وبها إقرار منه بالمبلغ المدعى به و هو ذات المستند الذي حرره المتهم الاول عن طريق التزوير.تم القبض على المتهمة ... وانكرت ما نسب اليها وتم شطب الاتهام في مواجهتها بواسطه وكيل اعلى النيابة والذي وجه بتعديل مادة الاتهام الى المادة 47 إجراءات جنائية لسنه 1991م باعتبار غياب الاذن اللازم من المحكمة المختصة ص56 من اليومية ضد هذا القرار تقدم الشاكي باستئناف لدى رئيس النيابة العامة للنيابات المختصة والذي اصدر القرار محل الطعن.
مما تقدم نجد ان الاجراءات ابتداء قد شابها قصور واضح يتمثل في عدم طلب الاذن اللازم من محكمه الموضوع قبيل مباشرة الاجراءات وذلك لتعلق المواد المقترحة بسير العدالة والموجبة لأخذ الاذن وفقا لنص المادة (35) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث نصت على انه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية (ب) إلا بناء على إذن من الجهة المختصة اذا كانت من الجرائم الاتية : اولا : (المخلة بسير العدالة الا بإذن من المحكمة) وقد أرست السوابق القضائية شطب الدعوى لعدم وجود الإذن اللازم ووفقا لمقتضيات المواد 33/34/35 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م , واستندت الى بطلان الاجراءات لعدم أخذ الإذن اللازم وفي الدعوى الماثلة نجد ان القرار الصادر بشطبها قد استند لعدم الاختصاص النوعي وهذا لا يسنده القانون وكان الأوفق إحالتها لجهة الاختصاص إن رأي ذلك و لعله من نافلة القول أن عدم الاختصاص النوعي لا ينهض سببا لشطب الدعوى وبالرغم من المجهود الكبير الذي بذل في التحري نجد ان الاجراءات لا أمل فيها لإنعدام الأذن اللازم من المحكمة المختصة وأن الحصول عليه لاحقا لايسعف الاجراءات ولا يصححها نزولا لنص المادة (35) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
عليه أقرر :-
1-  يرفض الطعن.
2-  تشطب الاجراءات لعدم أخذ الاذن اللازم من المحكمة المختصة وفقا لمتطلبات المادة 35 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
3-  يخطر مقدمه بالقرار.
 النائب العام أمام قرار للتاريخ!
وصل البلاغ المثير للجدل مكتب النائب العام طلبا للفحص لاجراءات تضاربت فيها قرارات النيابة بدرجاتها المختلفة بين شطب الإتهام وتحويل البلاغ  لاجراءات مجددا وبين حفظ البلاغ والشطب لعدم الاختصاص وبين الشطب لعدم الحصول على إذن. وتزامن ذلك التخبط مع  تدخل النافذ وتوسطه لدى الشاكي وبالحاح شديد ليحمله على التنازل عن حقه الخاص فى سابقة تمثل حماية لشهود الزور مع تأكيد الوسيط أنه يستطيع إيقاف الحق العام!!
وقائع البلاغ
البلاغ هو شكوى تقدم بها رجل أعمال شاب تم اتهامه زورا بإحتيال مبلغ كبير وبعد خروجه من الحبس قيد الشاب إجراءات لدى نيابة التحقيق الجنائي ناشدا العدالة ، ورافضاً الاستجابة لهذه العصابة وشاءت إرادة المولى أن تنكشف العصابة سريعا وبصورة تراجيدية وسقطت بيد شرطة العمليات الفيدرالية 6 متهمين أرشد كل متهم عن التالي في انجاز كبير للنيابة والشرطة ويقظتهما واتضح ان هذا البلاغ صاحب الصيت به ثلاثة شهود زور وثلاثة متهمين اصيلين في الجريمة يقودهم المتهم الثالث في أواخر العقد السادس والذى تم ضبطه متلبسا في كمين بواسطة شرطة العمليات الفيدرالية وتم ضبط 39 فيديو فاضح بجواله حسب تقرير الأدلة الجنائية وهو من سكان أحد الأحياء العريقة بالخرطوم اما المتهمة الخامسة وهى الحسناء ومصدر المعلومات لزعيم  للعصابة فقد  كانت تعمل لدى الضحية رجل الاعمال وقد  ظلت تعلن عن علاقاتها مع نافذين من الشرطة واحدهم قد توسط لها لخلو طرف من الشركة التي يديرها رجل الأعمال ويشمل الأختام والأوراق المروسة والتى حصلت عليها بحكم وظيفتها السابقة  بعد شهور من حصولها على خلو الطرف المطلوب  تبين لاحقا بعد القبض عليها احتفاظها بالاختام بعض الأوراق المروسة ومستندات أراضي تخص رجل الاعمال الضحية.
البلاغ الكيدي :
دوافع الجريمة تختلف بين الرغبة في الانتقام والرغبة في كسب المال بطريقة إجرامية واللافت للنظر أنهم نفس الشهود الذين استجلبهم المتهم الثالث لبلاغ بنيابة ثالثة وشهدوا بالزور قبل شهور من الجريمة وبعد انكشاف امرهم ونهاية التشكيل العصابي اقروا امام قاضى المحكمة العامة ببحرى بتكرار شهادة الزور لنفس الضحية ونفس المستفيد قبل شهور من البلاغات الكيدية مقابل 5 الف جنيه والبلاغ يطوى بين جنباته ثلاثة اعترافات قضائية واستخدمت النيابة فى مرحلة جمع الادلة  تكتيكات عالية من مواجهات وكمائن وامتدت يد النيابة لداخل سجن الهدى لإكمال فصول اغرب عملية احتيال.
تضارب القرارات
 وتضاربت قرارات  النيابة بدرجاتها فبعد احالتها للمحاكمة على يد الوكيل الاول عاد الوكيل الأعلى وشطب البلاغ فى مواجهتها بعد تقديم الفتاة لإستئناف -يصر الشاكى انه خارج القيد الزمنى ابتداءا- فى قرار أثار اندهاش من قرأه خاصة أنها من خلال التحريات تبين تورطها حتى النخاع مع التشكيل العصابي عادت النيابة  وقضت فى مرحلة اعلى بشطب الدعوى الجنائية برمتها لعدم الاختصاص رغم السوابق العديدة للنيابة في  مثل هذه  البلاغات فى قرار مفاجئ أحبط المهتمين بالعدالة ولم تلتفت النيابة لان  الجريمة التى نحن بصددها  تمس صميم الامن الاجتماعي وان تعريف الجماعة المنظمة تنطبق تماما على العصابة.
أخيرا صدر قرار بأن إذن فتح البلاغ الجنائي جاء من المحكمة لاحقا لتاريخ فتح الدعوى الأمر الذى تفنده السوابق وخاصة السابقة المنشورة فى مجلة 2012 صفحة 123 التى ارست أن الجريمة المخلة بسير العدالة والتي تتطلب إذن المحكمة هي الجريمة التي تولت المحكمة إجراءات المحاكمة وأصدرت قرارها بشطبها وإخلاء سبيل المتهم فيها (وهو طالب الإذن)  اما إذا وقعت الجريمة نتاج جريمة أخرى تولت إجراءاتها إبتداء وإنتهاء جهة مختصة قانوناً كما في نيابة الثراء الحرام فإنها هي الجهة الختصة بمنح الإذن لفتح الدعوى الجنائية خلصت ذات السابقة وعلى نهاية صفحة 127 من السابقة كيف يتصور بالنظر أن تختص محكمة بمنح إذن في دعوى جنائية لم تعرض عليها البته ولم تقف على الإجراءات التي بدأت وإنتهت أمام جهة أخرى مختصة قانوناً وباستطلاع محامين ومستشارين اكدو خطأ النيابة من الاساس فى طلب إذن  لجريمه ارتكبت ليس امام محكمة بل أمام النيابة وان هكذا قرار يسلب النيابة حقها الطبيعى ويعطى فرصه ذهبية لشهود الزور للإفلات من العدالة خاصة وأن بعض البلاغات وصلت أمام القضاء.
موقف النيابة من شطب الدعوى :-
والشاكي يتساءل ونحن معه : يبقى السؤال هل للنيابة سلطة فى شطب دعوى جنائية اشرف عليها قضاة محكمة؟؟ ولمصلحة من لاتصل العصابة للمحكمة؟؟ هل تتحقق وعود الفتاة بانها لن تمثل في هذا البلاغ أمام محكمة؟ هل سيبر المسؤول بوعده فى إيقاف الحق العام وهل تشطب الدعوى  بعد ان سطر قضاة محكمة جنايات بحرى بالمحضر ثلاثة من الاعترافات القضائية لثلاثة متهمين بتفاصيل الجريمة  هل منح الإذن بقيد دعوى جنائية بإذن  مع توقيع اكبر قضاة محكمة جنايات بحرى احد قرارات النيابة تحدث عن عدم الحصول على اذن محكمة رغم وجود الاذن على صفحة 31  من المحضر وبتوقيع قاضى مشرف جنايات بحرى وتحدث القرار أن البينة ضعيفة في مواجهة الفتاة رغم اعترافات المتهمين القضائية بالمحضر عليها ورغم تقرير المختبر الجنائي !!.
الى النائب العام
ان هذه القضية بكل تداعياتها وإفرازاتها الدخيلة تنتظر قرار السيد النائب العام العادل والذي يضع الأمور في نصابها وفق موازين العدل,فشهادة الزور قد تفشت للدرجة التى صارت من اكبر مهددات مجتمعنا والتضارب في قرارات النيابة أعطى ثغرة لإفلات شهود الزور من العقوبة.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق